تأملات..في قضايا المرأة المعاصرة
د. مسفر القحطاني
زوار : 1268  -   7/2/2007
 
  يتفق الكثير من المهتمين بقضايا المرأة في المملكة أن جغرافيا المشاركة والانفتاح في جمع المجالات الحياتية ترسم حدودَها توسعة وتضييقاً فتاوى العلماء وآراء الفقهاء ومدى وعيهم بالنوازل الحادثة في هذا الباب. والنظر الشرعي يؤكد أهمية الرجوع لأهل العلم في كافة القضايا الواقعة والمستجدة؛ لأن الشريعة جاءت وافية بمصالح المرأة ونصت على كثير من حقوقها وواجباتها الواقعة والمتوقعة.
والمقطوع به من أحكام وقضايا المرأة لا يسوغ للمسلم الاجتهاد فيه فضلاً عن الاعتراض عليه. ولا اعتقد أن هناك خلاف كبير حول هذه الثوابت والقطعيات، ولكن الإشكال يكمن متراكماً في الأمور التي يسع فيها النظر والاجتهاد فينغلق النظر فيها نحو رأي لا يقبل الخطأ أو اجتهاد لا يسع للنقاش.
والحقيقة أن واقع فتاوى المرأة في البلاد الإسلامية يشهد تبايناً واختلافاً كثيراً بين مدارس الفتيا ، والتنافر والتباعد بين بعض الفقهاء والأعلام ، إضافة للحيرة والاضطراب التي اعترت كثيرًا من المسلمات من جرّاء هذا الاختلاف.
وهذا ما حملني أن أسطر بعض التأملات الفقهية والأصولية في هذا الموضوع الحيوي المتشعب ببعض الإشارات الموجزة , من خلال النقاط التالية:
أولاً: ضرورة التمييز في قضايا المرأة وأحكامها بين القطعي والظني وبين الثابت والمتغير, وأعتقد أن الخلط بينهما زاد من ضراوة الاختلاف بين المتنازعين، في حين إن أصل المسالة لم يحرر من الناحية الفقهية, ولم يعرف ما هو من قبيل السائغ من الاجتهاد أو مما لا يجوز الاجتهاد فيه. ولهذا يعذر المخالف في الظني الذي يسوغ فيه النظر والاجتهاد ولا يعذر المصادم للنصوص والإجماعات القطعية التي لا تقبل النسخ أو التأويل.
و القاعدة في هذا الباب : "لا إنكار في موارد الاجتهاد" (1) .
يقول ابن تيمية:"مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه ولم يهجر ومن عمل بأحد القولين لم ينكر عليه فإن كان الإنسان يظهر له رجحان أحد القولين عمل به ، وإلا قلد بعض العلماء الذين يعتمد عليهم في بيان أرجح القولين "(2).
فلا إنكار إلا ما ضعف فيه الخلاف أو كان ذريعة إلى محظور متفق عليه كما ذكره القاضي أبو يعلى في الأحكام السلطانية .(3)
ثانيًا: من المقرر شرعاً أن هذا الدين بُني على اليسر ورفع الحرج، وأدلة ذلك غير منحصرة؛ يقول عز وجل : (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ) (4) ، ويقول عليه الصلاة والسلام : "إن الله لم يبعثني معنتاً ولا متعنتاً ولكن بعثني معلماً ميسراً " (5). ولكن المتأمل في حال كثير من فتاوى المرأة المعاصرة يجد أن هناك نوعًا تشدد وتضييق يخالف مقاصد التيسير ورفع الحرج , وقد يكون السبب في ذلك: التعصب للمذهب أو للآراء أو لأفراد العلماء؛ بحيث يجعل منها نصوصاً للولاء والبراء، ويعتقد فيها الحق الذي لا يحيد عنه إلا ضال, وهذا لا شك نوع انغلاقٍ في النظر وحسن ظنٍ بالنفس وتشنيع على المخالف والمنافس, مما يولد منهجاً متشدداً يتَّبعه الفقيه أو المفتي بإلزام الناس بمذهبه في النظر وحرمة غيره من الآراء و المذاهب؛ مما يوقعه وإياهم في الضيق والعنت بالانغلاق على هذا القول أو ذاك المذهب دون غيره من الآراء والمذاهب الراجحة.
يقول الإمام أحمد -رحمه الله-: "من أفتى الناس ليس ينبغي أن يحمل الناس على مذهبه ويشدد عليهم"(6).
مع العلم بأن مذهب جمهور العلماء عدم إيجاب الالتزام بمذهب معين في كل ما يذهب إليه من قول .(7)
فيصبح حال أولئك النساء إما بحثاً عن الأقوال الشاذة والمرجوحة فيقلدونها ولن يعدموها ، وإما ينبذون التقيد بالأحكام الشرعية في شؤون حياتهم وهي الطامة الكبرى، ولو وسَّع الفقهاء على الناس في بعض المسائل التي أضحت من أولوياتهم واحتياجاتهم كمجالات عمل المرأة ومشاركاتها الاجتماعية ومعاملاتها المالية والاقتصادية، وبعض مسائل الترويح والترفيه والرياضة، وضبطوا لهم صور الجواز واستثنوا منها صور المنع، ووضعوا لهم البدائل الشرعية؛ خيراً من أن يحملوا الناس على هذا المركب الخشن من المنع العام والتحريم التام لكل تلك القضايا النازلة .(8)
ومن مظاهر التشدد والانغلاق التمسك بظاهر النصوص فقط دون فقهها ومعرفة مقصد الشرع منها . والحكم بالحل والحرمة على ظاهر اللفظ دون اعتبار دلالات فهم النصوص أو العوارض المؤثرة عليها من نسخ وتقييد وتخصيص وتأويلات معتبرة، كما هو الشأن في صوت المرأة ووضع عباءتها وبعض مسائل الزينة واللباس ..
يقول الإمام ابن القيم -رحمه الله-: "لا يجوز للمفتي أن يشهد على الله ورسوله بأنه أحل كذا أو حرمه أو أوجبه أو كرهه إلا لما يعلم أن الأمر فيه كذلك مما نص الله ورسوله على إباحته أو تحريمه أو إيجابه أو كراهيته .. قال غير واحد من السلف : ليحذر أحدكم أن يقول : أحل الله كذا أو حرّم كذا؛ فيقول الله له كذبت لم أحل كذا ، ولم أحرمه "(9).
أما الغلو في سد الذرائع والمبالغة في الأخذ بالاحتياط عند كل خلاف؛ فهذه سمة واضحة ومعلم بارز لهذا المنهج حمل كثير من الفتاوى المتعلقة بالمرأة نحو الغلو والتشدد.
وقد دلت نصوص كثيرة على اعتبار سد الذرائع والأخذ به حماية لمقاصد الشريعة وتوثيقاً للأصل العام الذي قامت عليه الشريعة من جلب المصالح ودرء المفاسد . ولله در ابن القيم -رحمه الله- إذ يقول :
"فإذا حرّم الرب تعالى شيئاً وله طرق ووسائل تفضي إليه فإنه يحرمها ويمنع منها؛ تحقيقاً لتحريمه، وتثبيتاً له ، ومنعاً من أن يقرب حماه ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقصاً للتحريم وإغراءً للنفوس به." (10)
ويحدث الإشكال في اعتبار قاعدة سد الذرائع عندما تؤول المبالغة في الأخذ بها إلى تعطيل مصالح راجحة مقابل مصلحة أو مفسدة متوهمة يظنها الفقيه؛ فيغلق الباب إساءةً للشرع من حيث لا يشعر كمن ذهب إلى منع زراعة العنب خشية اتخاذه خمراً، والمنع من المجاورة في البيوت خشية الزنا، أو من منع فتح المدارس للبنات خشية الفجور والوقوع في الفساد, .. فهذه الأمثلة وغيرها اتفقت الأمة على عدم سده؛ لأن مصلحته راجحة فلا تترك لمفسدة مرجوحة متوهمة.(11)
ولا تزال ترد على الناس من المستجدات والوقائع بحكم اتصالهم بالأمم الأخرى من العادات والنظم ما لو أغلَق المفتي فيه على الناس الحكم وشدّد من غير دليل وحجة ؛ لانفض الناس من حول الدين وغرقوا فيها من غير حاجة للسؤال ، ولذلك كان من المهم سد الذرائع المفضية إلى مفاسد راجحة وإن كانت ذريعة في نفسها مباحة، كما ينبغي فتح الذرائع إذا كانت تفضي إلى طاعات وقربات مصلحتها راجحة .(12)
ومن الغلو والتشدد الأخذ بالاحتياط في كل مسألة خلافية ينهج فيها المفتي نحو التحريم أو الوجوب سدًّا لذريعة التساهل في العمل بالأحكام أو منعاً من الوقوع في أمرٍ فيه نوع شبهة يخشى أن يقع المكلف فيها، فيجري هذا الحكم عاماً شاملاً لكل أنواع الناس والأحوال والظروف. فمن ذلك منع عمل المرأة ولو بضوابطه الشرعية ووجود الحاجة إليه(13).
ويجب التنبيه -في هذا المقام- على أن العمل بالاحتياط سائغ في حق الإنسان في نفسه لما فيه من الورع واطمئنان القلب، أما إلزام العامة به واعتباره منهجاً في الفتوى؛ فإن ذلك مما يفضي إلى العنت وضع الحرج عليهم. (14)
ثالثاً: ظهر ضمن مناهج الفتيا في مسائل المرأة منهج المبالغة والغلو في التساهل والتيسير ، وتعتبر هذه المدرسة في النظر والفتوى ذات انتشار واسع على المستوى الفردي والمؤسسي، خصوصاً أن طبيعة عصرنا الحاضر قد طغت فيه المادية على الروحية، والأنانية على الغيرية، والنفعية على الأخلاق، وكثرت فيه المغويات بالشر والعوائق عن الخير، وأصبح القابض على دينه كالقابض على الجمر، حيث تواجهه التيارات الكافرة عن يمين وشمال تحاول إبعاده عن دينه وعقيدته ولا يجد في كثير من الأحيان مَنْ يعينه؛ بل ربما يجد من يعوقه.
وأمام هذا الواقع دعا الكثير من الفقهاء إلى التيسير ما استطاعوا في الفتوى والأخذ بالترخص في إجابة المستفتين ترغيباً لهم وتثبيتاً لهم على الطريق القويم(15).
ولا شك أن هذه دعوى مباركة قائمة على مقصد شرعي عظيم من مقاصد الشريعة العليا، وهو رفع الحرج وجلب النفع للمسلم ودرء الضرر عنه في الدارين؛ ولكن الواقع المعاصر لأصحاب هذا التوجه يشهد أن هناك بعض التجاوزات في اعتبار التيسير والأخذ بالترخص وربما وقع أحدهم في رد بعض النصوص وتأويلها بما لا تحتمل وجهاً في اللغة أو في الشرع.
وضغط الواقع ونفرة الناس عن الدين لا يسوّغ التضحية بالثوابت والمسلمات , أو التنازل عن الأصول والقطعيات مهما بلغت المجتمعات من تغير وتطور؛ فإن نصوص الشرع جاءت صالحة للناس في كل زمان ومكان.
و المصلحة المعتبرة شرعاً ليست بذاتها دليلاً مستقلاً؛ بل هي مجموع جزئيات الأدلة التفصيلية من القرآن والسنة التي تقوم على حفظ الكليات الخمس، فيستحيل عقلاً أن تخالف المصلحة مدلولها أو تعارضه وقد أُثبتت حجية المصلحة عن طريق النصوص الجزئية فيكون ذلك من قبيل معارضة المدلول لدليله إذا جاء بما يخالفه وهذا باطل.(16) وبناء على هذا الخلل التقعيدي خرجت بعض الفتاوى تبيح للمرأة ممارسة الرياضات المختلطة بالرجال , وتسمح لها بالترشح في منا صب الدولة العليا , ولا تمنع سفور المرأة وخروجها من غير حجاب زاعمين خصوصية الحجاب لنساء النبي -صلى الله عليه وسلم- ...
ومن سمات هذا المنهج في الفتيا تتبع الرخص والتلفيق بين المذاهب دون حاجةٍ يضطر إليها المفتي، والتنقل من مذهب إلى آخر والأخذ بأقوال عددٍ من الأئمة في مسألة واحدة بغية الترخص ، كمن أفتى بجواز تمثيل المرأة وغنائها أمام الملأ , وجواز الاختلاط مع الرجال من غير حاجة ..إلى غيرها من الفتاوى الطائرة في هذا الباب. فهذا المنهج قد كرهه العلماء وحذَّروا منه ، وإمامهم في ذلك النبي -صلى الله عليه وسلم- لما قال : "إني أخاف عليكم ثلاثاً وهي كائنات : زلة عالم ، وجدال منافق بالقرآن ، ودنيا تفتح عليكم".(17) فزلة العالِم مخوفة بالخطر لترتب زلل العالَم عليها، فمن تتبع زلل العلماء اجتمع فيه الشر كله. وقد تظهر ملامح هذه المدرسة من خلال التحايل الفقهي على أوامر الشرع؛ وقد جاء النهي في السنة عن هذا الفعل حيث قال النبي -صلى الله عليه وسلم : "لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل".(18)
وعلى ذلك اتفق أكثر أهل العلم على عدم تجويز الحيل الموقعة في المحارم بتلبيسها ثوب الآراء الشاذة والفتاوى الملفقة .(19) وذهب الإمام القرافي -رحمه الله- إلى أبعد من ذلك بقوله : "لا ينبغي للمفتي : إذا كان في المسألة قولان : أحدهما فيه تشديد والآخر فيه تخفيف ؛ أن يفتي العامة بالتشديد والخواص من ولاة الأمور بالتخفيف، وذلك قريب من الفسوق والخيانة في الدين والتلاعب بالمسلمين ، ودليل على فراغ القلب من تعظيم الله –تعالى- و إجلاله وتقواه، وعمارته باللعب وحب الرياسة والتقرب إلى الخلق دون الخالق نعوذ بالله من صفات الغافلين".(20)
رابعاً: الشريعة الإسلامية شريعة تتميز بالوسطية واليسر، ولذا ينبغي للناظرين في أحكام النوازل من أهل الفتيا والاجتهاد أن يكونوا على الوسط المعتدل بين طرف التشدد والانحلال كما قال الإمام الشاطبي -رحمه الله- : "المفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي يحمل الناس على المعهود الوسط فيما يليق بالجمهور، فلا يذهب بهم مذهب الشدة ولا يميل بهم إلى طرف الانحلال . والدليل على صحة هذا أن الصراط المستقيم الذي جاءت به الشريعة ؛ فإنه قد مرّ أن مقصد الشارع من المكلف الحمل على التوسط من غير إفراط ولا تفريط؛ فإذا خرج عن ذلك في المستفتين خرج عن قصد الشارع، ولذلك كان مَنْ خرج عن المذهب الوسط مذموماً عند العلماء الراسخين."(21)
ومن الإشارات المهمة التي ينبغي للمفتي في قضايا المرأة الاهتمام بها والسير بها على المعهود الوسط :
1- أن يبذل المجتهد وسعه في البحث عن الحكم الشرعي للنازلة بتتبع طرق الاستنباط المعروفة والجري في ذلك على سنن النظر المعهودة؛ فقد يجد الحكم منصوصاً عليه أو قريباً منه، وقد يلجأ إلى القياس على الأدلة، أو التخريج على أقوال الأئمة؛ مع مراعاة عدم مصادمة حكمه للنصوص والإجماعات الأخرى أو مخالفتها للعقول الصحيحة والفطر السليمة فهذا مسلمٌ اعتباره في الشريعة.
كذلك عليه أن يبين البديل المباح عند المنع من المحظور وهذا الأدب له من الأهمية في عصرنا الحاضر القدر العظيم، وذلك أن كثيراً من المستجدات الواقعة في مجتمع المرأة قادم من مجتمعات كافرة أو منحلة لا تراعي القيم والثوابت الإسلامية كبعض مظاهر اللباس والزينة والتجمل، وحتى في بعض الميول والهوايات النسوية؛ فالعالم أصبح بيتاً واحداً مشرع الأبواب والنوافذ . فيحتاج الفقيه إزاء ذلك كله أن يقرّ ما هو مقبول مباح شرعاً، ويمنع ما هو محظور أو محرم مع بيانه لحكمة ذلك المنع، وفتح العوض المناسب والاجتهاد في وضع البدائل المباحة شرعاً حماية للدين وإصلاحاً للناس، وهذا من الفقه والنصح في دين الله عز وجل.
كما قال الإمام ابن القيم -رحمه الله-: "من فقه المفتي ونصحه إذا سأله المستفتي عن شيء فمنعه منه وكانت حاجته تدعو إليه؛ أن يدله على ما هو عوض له منه، فيسد عليه باب المحظور ويفتح له باب المباح، وهذا لا يتأتى إلا من عالم ناصح مشفق قد تاجر مع الله وعامله بعلمه."(22)
ولا ينبغي للفقيه المبصر أن يترك النظر إلى المآلات المفضية لفتواه, ومعناه أن ينظر المجتهد في تطبيق النص؛ هل سيؤدي إلى تحقيق مقصده أم لا؟ فلا ينبغي للمفتي في قضايا المرأة التسرع في حكمه بالحظر أو الإباحة حتى يعرف ما يؤول إليه الحكم من مفاسد ومضار فيسد الذرائع المفضية إليها, أو يرى المصالح و المنافع المترتبة على حكمه فيفتح الذرائع المفضية إليها بالإباحة والجواز.
وقاعدة اعتبار المآل أصل ثابت في الشريعة دلت عليها النصوص الكثيرة بالاستقراء التام.(23)
2- فقه الواقع المحيط بالنازلة: ويقصد بهذا الضابط أن يراعي الناظر في النوازل عند اجتهاده تغيّر الواقع المحيط بالنازلة سواء كان تغيراً زمانياً أو مكانياً أو تغيراً في الأحوال والظروف، وعلى الناظر تبعاً لذلك مراعاة هذا التغير في فتواه وحكمه.
وذلك أن كثيراً من الأحكام الشرعية الاجتهادية تتأثر بتغير الأوضاع والأحوال الزمنية والبيئية؛ فالأحكام تنظيمٌ أوجبه الشرع يهدف إلى إقامة العدل وجلب المصالح ودرء المفاسد، فهي ذات ارتباط وثيق بالأوضاع والوسائل الزمنية وبالأخلاق العامة؛ فكم من حكم كان تدبيراً أو علاجاً ناجحاً لبيئة في زمن معين، فأصبح بعد جيل أو أجيال لا يوصل إلى المقصود منه، أو أصبح يفضي إلى عكسه بتغير الأوضاع والوسائل والأخلاق. والمتأمل في واقع المرأة المعاصر يلحظ التغيرات التي اعترت حياتها والتبدل الذي أصاب واقعها الراهن. فالجمود على فتاوى وقعت في زمن تغير حاله دون تغيير هذه الفتوى غلط على الشريعة وتعدٍ على صلاحيتها في كل زمان ومكان.
وعلى هذا الأساس أسست القاعدة الفقهية القائلة : "لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان." (24)
يقول ابن القيم -رحمه الله- في فصل :( تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد ) : "هذا فصل عظيم النفع جداً، وقد وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه، ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى مراتب المصالح لا تأتي به؛ فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ومصالح كلها وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت من العدل إلى الجور، ومن الرحمة إلى ضدها، ومن المصلحة إلى المفسدة ومن الحكمة إلى العبث ، فليست من الشريعة وإن دخلت فيها بالتأويل."(25)
3- مراعاة العوائد والأعراف:
وقد جرى الفقهاء على اعتبار العادة والعرف والرجوع إليها في تطبيق الأحكام الشرعية في مسائل لا تعد لكثرتها.(26) ولهذا كانت قاعدة ( العادة محكمة ) بناءً على ما جاء عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- موقوفاً : "ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن" .(27)
فإذا كانت العادة والعرف لهما اعتبار في الشرع ، مع كثرة ما يطرأ عليهما من تغير وتبديل بحسب الأزمنة والأمكنة وتطور أحوال الناس؛ فإن على العلماء مراعاة ذلك التغير بقدر الإمكان؛ وخصوصاً ما كان من قبيل الفتيا في الأمور الواقعة أو المستجدة لعظم شأنها وسعة انتشارها.
يقول الإمام القرافي -رحمه الله-في ذلك : "إن إجراء الأحكام التي مدركها العوائد مع تغير تلك العوائد خلاف الإجماع وجهالة في الدين، بل كل ما هو في الشريعة يتبع العوائد :  يتغير الحكم فيه عند تغير العادة إلى ما تقتضيه العادة المتجددة ". (28)
والمتأمل في واقع فتاوى المرأة في بلادنا يلحظ اختلاط الأعراف والعادات بالشرع , حتى أصبح العرف مقيداً ومخصصاً لكثير من النصوص الشرعية , ومن المقرر عند أهل العلم والأصول أنهم لم يعتبروا عرفاً يستشهدون به ويحتجون له إلا عمل أهل المدينة, ولا يخفى فضل المتقدمين منهم لصحبتهم النبي -صلى الله عليه وسلم- ومعرفتهم للتأويل ومشاهدتهم للتنزيل , ومع ذلك فالمتأخرون منهم لا حجة في عملهم على مذهب الأحناف والشافعية والحنابلة، وهو قول المحققين من أصحاب مالك. (29) فكيف يجعل عمل بعض المناطق والبيئات حجة على الناس وعياراً على السنة وفهم دلالاتها.
وختاماً : أجد من المهم التأكيد على أن ما سبق عرضه إنما هو إشارات عاجلة لبعض الضوابط العاصمة في مجال فتاوى المرأة , ولم أرغب في الغوص في ذكر الوقائع والمسائل المستجدة في هذا المقام حتى لا يُشغل الفكر بها عما هو أهم وأحرى في البيان . كما أحب التأكيد على عِظم منزلة الإفتاء في الشريعة، وأنها التوقيع عن رب العلمين فيما ينزل بالمسلمين من قضايا وأحكام , ولذا كان الاجتهاد الجماعي صيانة وحفظاً لهذا المقام من الزلل أو الوقوع في الخطأ ؛ فينبغي لأهل الفتوى تحري هذا الأمر والعمل به قدر المستطاع , ولا يعني هذا التقليل من شأن الفتاوى الفردية فلها أهمية واضحة بشرط أن لا ينساق المفتي مع هوى العامة أو الخاصة أو يتأثر بضغط الواقع والظروف الراهنة. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) انظر: الاشباه والنظائر للسيوطي ص 292
( 2) مجموع الفتاوى 20/221 .
( 3) جامع العلوم والحكم 2/254 تحقيق الأرناؤوط .وانظر :شرح مسلم 2/23 .
(4 ) سورة الأنبياء ، آية : 107 .
( 5) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الطلاق، باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقاً إلا بنية ، رقمه ( 1478 )2/ 1104.
( 6) الآداب الشرعية لابن مفلح 2 / 45 .
( 7) انظر : تحرير النزاع في المسألة : المجموع 1 / 90 , 91 ؛ شرح المحلى على جمع الجوامع 2 / 393 ؛ شرح تنقيح الفصول ص 432 ؛ المسودة ص 465 ؛ شرح الكوكب المنير 4 / 574 ؛ الوصول إلى علم الأصول لابن برهان 2 / 369 .
( 8) انظر : الفكر السامي للحجوي 1 / 215 .
( 9) إعلام الموقعين 4 / 134 .
( 10) إعلام الموقعين 3 / 109 .
(11 )انظر : شرح تنقيح الفصول للقرافي ص 448-449 ؛ الفروق للقرافي 2 / 33 ؛ مقاصد الشريعة الإسلامية د . اليوبي ص574-584.
( 12)انظر : شرح تنقيح الفصول ص 449 ، إعلام الموقعين 3 / 109 .
(13 )انظر : مركز المرأة في الحياة الإسلامية د .القرضاوي ص 130 – 150 ، ؛ المرأة ماذا بعد السقوط ، تأليف : بدرية العزاز ص 199- 216 .
( 14)انظر : الموافقات 1 / 184- 194 ؛ العمل بالاحتياط في الفقه الإسلامي تأليف : منيب محمود شاكر ص 118.
(15 ) انظر : الفتوى بين الانضباط والتسيب د . القرضاوي ص 111 .
( 16) انظر : ضوابط المصلحة د . البوطي ص 110 .
( 17) أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد 1 / 186 من حديث معاذ وقال : " رواه الطبراني في الثلاثة وفيه عبد الحكيم بن منصور وهو متروك الحديث " وذكر له شواهد لا تخلو من ضعف ، ورواه البيهقي في الشعب 2 /3 / 347 ، وهذا الحديث له شواهد مرفوعة وموقوفة يقوى بها إلى الحسن لغيره . انظر : جامع بيان العلم وفضله 2 / 980 ، الفقيه والمتفقه 2 / 26 ، حلية الأولياء 4 / 196 .
( 18) أورده الحافظ ابن القيم في حاشيته على سنن أبي داود وقال فيه : رواه ابن بطة وغيره بإسناد حسن ، وقال أيضاً : وإسناده مما يصححه الترمذي . انظر : عون المعبود 9 / 244 .
( 19) انظر : أدب المفتى والمستفتي ص 111 ؛ المجموع 1 / 81 ؛ تبصرة الحكام لابن فرحون 1 / 51 ؛ الموافقات 5 / 91 ؛ إعلام الموقعين 4 / 175 ؛ حاشية العطار على جمع الجوامع 2 / 442 .
(20 ) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ص 250 .
( 21) الموافقات 5/276.
(22 ) إعلام الموقعين 4 / 122 . انظر : الفتوى في الإسلام للقاسمي ص 83 ؛ المجموع 1 / 87 , 83 .
(23 ) انظر : الموافقات 5 / 179 .
( 24) انظر : القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقا ص227 ؛ الوجيز في القواعد للبورنو ص254.
(25 ) إعلام الموقعين 3 / 11 .
( 26) انظر : الأشباه والنظائر لابن نجيم ص102-114 ؛ الأشباه والنظائر للسيوطي ص182,183؛ أصول مذهب أحمد ص736 .
( 27) أخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه 1 / 422 ، وأخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 2 / 855 ، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 1 / 177 و 178 وقال : " رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير ورجاله موثوقون " .
( 28) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ص218 .
(29) انظر : مجموع الفتاوى 20/ 304 . 
 

 

الإسم    
الدولة  
البريد الإلكتروني       
تقييم الموضوع  
التعليق    
رمز التفعيل


 
 
 

د. سارة بنت عبدالمحسن